سحر لجلب المال و فتح الرزق
الرزق اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله، فيكون متناولا للحلال والحرام. وقيل هو عبارة عن مملوك يأكله المالك،
فعلى هذا لا يكون الحرام رزقا.[1] وقيل هو ما قسم للعبد من صنوف ما يحتاج إليه مطعوما ومشروبا وملبوسا.
وقيل ما يعطي المالك لمملوكه قدر ما يكفيه، وهو لا يزيد ولا ينقص بالترك
عند الأشاعرة[الشيخ أبو محمد الخاتمي 00905550190008]
الرزق عند الأشاعرة ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به بالتغذي أو غيره مباحا كان أو حراما،
وهذا أولى من تفسيرهم بما انتفع به حي، سواء كان بالتغذي أو بغيره،
مباحا كان أو حراما، لخلو هذا التفسير من معنى الإضافة إلى الله تعالى مع أنه معتبر في مفهوم الرزق.
فالتعريف الأول هو المعول عليه عندهم. وبالجملة فهذان التعريفان يشتملان المطعوم والمشروب والملبوس وغير ذلك.
ويرد على كليهما العارية إذ لا يقال في العرف للعارية إنه مرزوق. وقيل إنه يصح أن يقال إن فلانا رزقه الله تعالى العواري.
وقال بعضهم الرزق ما يتربى به الحيوانات من الأغذية والأشربة لا غير،
فيلزم على هذا خروج الملبوس والخلو عن الإضافة إلى الله تعالى.
وقيل هو ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله، ويلزم خروج المشروب والملبوس.
وإن أريد بالأكل التناول خرج الملبوس. وأيضا يلزم على هذين القولين عدم جواز أن يأكل أحد رزق غيره مع أن قوله تعالى:
﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ يدل على الجواز. وأجيب بأن إطلاق الرزق على المنفق مجاز عندهم لأنه بصدده، أي بصدد أن يكون رزقا قبل الإنفاق.
ولا يرد هذا على التعريفين الأولين لجواز أن ينتفع بالرزق أحد من جهة الإنفاق على الغير وينتفع به الآخر من جهة الأكل.
فإطلاق الرزق على المنفق حقيقة عندهم. وقولهم مباحا كان أو حراما في التعريفين ليس من تتمة التعريف.
ولذا لم يذكر في التعريفين الأخيرين، بل إنما ذكر للتنبيه على الرد على المعتزلة القائلين بأن الحرام ليس برزق.
فملخص التعريفين أن الرزق هو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به سواء كان متصفا بالحلة أو الحرمة أو لم يكن،
فاندفع ما قيل من أنه يلزم عدم كون حيوان لم يأكل حلالا ولا حراما مرزوقا كالدابة، فإنه ليس في حقها حل ولا حرمة كذا يسنح بخاطري.